المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن تارك الصوم

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن  تارك الصوم

 

السؤال: ما حكم من ترك الصوم تقية؟

الجواب: إذا أقدم الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع تقية بطل صومه، سواء كانت التقية في ترك الصوم ــ كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية ــ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء على الاحوط.

 

٢السؤال: شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟

الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا احتمل انه كان في حينها واثقا بجواز الافطار ـ مهما كان سبب الوثوق ـ وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد .

 

٣السؤال: ابي اخرس واطرش من الولادة لم يصل ولم يصم حتى بلغ من العمر ٤٠ سنة تقريبا علما انه يعمل عامل بناء ولا يستطيع الصوم اثناء العمل ؟

الجواب: يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً يوصي الي من بعده بقضائها عنه. واما الصيام فان كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بان كان في ترك العمل او الجمع بينه وبين الصيام حرج شديد لا يتحمل عادة ـ وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب عليه الفدية عن كل يوم اطعام مسكين بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.

انتهى

المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-04-08 08:34:51
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

Exit mobile version