١السؤال: هل يكون حج الصبي مجزياً له؟
الجواب: لا يجزئه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
٢السؤال: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يُحرم من الميقات فما حكمه؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً ــ ولو من موضعه ــ فلا إشكال في أنّ حجّه يكون حجة الإسلام.
٣السؤال: إذا أحرم الصبي في حجّه فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة، فما هو الحكم؟
الجواب: أتمّ حجّه وكان حجة الإسلام أيضاً على الأقوى.
٤السؤال: هل يشترط إذن الولي في صحّة حج الصبي المميّز؟
الجواب: يستحب للصبي المميّز أن يحج، ولكن المشهور أنّه يشترط في صحّته إذن الولي، وهو غير بعيد.
٥السؤال: هل يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميّز؟
الجواب: يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميّز وكذا الصبيّة غير المميّزة، وذلك بأن
يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها ــ إن كان قابلاً للتلقين وإلّا لبّى عنه ــ ويجنّبه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ – إذا كان سائراً من ذلك الطريق – ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف،ويحلق رأسه، وكذلك بقيّة الأعمال.
٦السؤال: هل ثمن هدي الصبي غير المميّز في حج الصبي على الولي؟
الجواب: نعم، وكذا كفارة صيده، وأمّا الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبي ــ وإن كان مميّزاً ــ على الولي ولا في مال الصبي.
٧السؤال: هل تكون نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي أو من مال الصبي؟
الجواب: هي على الولي.نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به أو كان السفر مصلحة له كانت نفقة
أصل السفر في ماله لا نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه.
٨السؤال: هل تجوز النيابة عن الصبي المميّز في حج الصبي؟
الجواب: لا بأس بها.
٩السؤال: إذا تمّ الإحرام بالصبي المميّز من دون إذن وليّه في حج الصبي، فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد بطلان إحرامه عندئذٍ.
١٠السؤال: إذا كان الأب يُحرم قبل الميقات بالنذر، فكيف يصنع بولده الصبي المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر في حج الصبي؟
الجواب: لا يصحّ أن يُحرم الصبي المميّز بالنذر ولا أن يُحرم الولي بالصبي غير المميّز بالنذر.
١١السؤال: إذا حج الأب بولده غير المميّز فأخلّ ببعض واجبات الحج، فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأوّل إذا ترك ما يبطل الحج بتركه.
١٢السؤال: إذا أحرم الأب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثمّ صرفه عن تكميل الطواف
وأرجعه إلى البلد، فهل يبقى الولد على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال العمرة أو تبطل عمرته؟
الجواب: يبقى على إحرامه.
١٣السؤال: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية، فهل يلزم الوالد متابعة أعماله حتّى يأتي بها على الوجه الصحيح أم يكفي أن يكون الطفل مع الركب في حج الصبي؟
الجواب: لا بدّ أن يتابع أعماله حتّى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بدّ أن يجنّبه كلّ ما يجب على المُحرم تجنّبه.
١٤السؤال: من هو الولي الذي يُحرم بالطفل والمجنون؟ وهل يشمل الأم والحاكم ومن عيّنه قيّماً في حج الصبي المجنون؟
الجواب: المختار أنّ من يُحرم بالطفل هو من يثبت له حقّ حضانته سواء كان هو الأب أو الجد للأب أم غيرهما، وأمّا المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به.
انتهى
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :ar.shafaqna.com
بتاريخ:2024-06-03 07:49:38
الكاتب:Sabokrohh
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي