السؤال: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها (بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من الرضعة الصناعية حتى بمثل امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك) وإلا لا يجوز لها الافطار .
٢السؤال: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟
الجواب: اذا خافت الضررعلى جنينها أو على نفسهما جازالافطار وتفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها .
٣السؤال: ماهو حكم صوم المرضع ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة عن كل يوم اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً.
والأحوط لزوماً ان لا تفطر الا إذا انحصر الإرضاع بها بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض مع الرضعة الصناعية.
نعم لو كان التبعيض يلحق ضررا بالطفل ولو في المستقبل كما في الرضيع في اول ايامه و كانت الرضعة الصناعية توجب امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك وكان ذلك مضرا له فيجوز لها الافطار ايضا وعليها القضاء والكفارة كما تقدم.
واذا لم تقضي لاستمرار عذرها الى شهر رمضان المقبل فالاحوط لزوما أن تدفع كفارة أخرى لتأخير القضاء.
٤السؤال: في باب الصوم ، مسألة رقم ١٠٤٢ الاحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع
بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي ؟
الجواب: يشمل الرضاع الصناعي .
٥السؤال: هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بديل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
٦السؤال: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟
الجواب: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-03-09 05:08:02
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي