لفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل ، في حديثٍ لموقع “المنار”، إلى أن”القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لم يستجب مع كلّ إدلاءات “جنوب افريقيا”، وتحديداً في ما يتعلّق بوقف النار الفوري، إلا أنه أكّد التكييف القانوني للوقائع المثارة من قبل “جنوب افريقيا، وأسقط، في آنٍ، دفوع اسرائيل، حينما أكد اختصاص المحكمة في جريمة الابادة وبالتالي إدراج افعالها الجرمية ضمن جريمة الابادة عملا بأحكام اتفاقية حظر الابادة الدولية، لكونها من الوقائع المحظورة في التزامات القانون الدولي الوارد ذكرها في المادة ٣٦ من نظام المحكمة الاساسي، بعدما أشارت المحكمة إلى نيّة اسرائيل للإبادة أيّ في تأكيد توافر القصد الخاص للجريمة، إلى جانب الركن المادي سواء في قتل أعضاء الجماعة أو في اخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا او جزئيا”
وعن مفاعيل القرار أوضح اسماعيل “من الثابت أن ما صدر عن المحكمة هو قرار أولي وليس نهائيا سندا لأحكام المادة ٤١ من نظام المحكمة لكونها تشير إلى أنه يكون للمحكمة سلطة الافصاح عن أيّ تدابير مؤقتة ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، وهو قرارٌ ملزم للاطراف المتنازعة بمقتضى المادة ٥٩ الّتي تمنح الصفة الالزامية لكل قرار تصدره المحكمة بمعزل عن ما اذا كان اعداديا او نهائيا، قرارا أو حكما، ما يعني أن كلّ عضو في الأمم المتحدة، وفق المادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يخضع لأي حكم يصدر عن محكمة العدل الدولية، وبالتالي إذا امتنعت اسرائيل عن تطبيق القرار، عندئذٍ يحق للمتقاضي – أيّ جنوب افريقيا – الاحتكام إلى مجلس الأمن لإصدار قراره أو وإن كان قد طغى، في ثناياه، الاعتبار السياسي على القانوني من الناحية العملية بسبب الفيتو الأميركي ، ذلك أن النظام العقابي الدولي لا يتناسب مع الانتهاكات الجسيمة لإسرائيل، مما يستلزم، بالضرورة، تعديلات جديدة يلحظها المشرّع الدولي”.
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-02-04 10:40:41
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي