دمشق-سانا
أصدرت محكمة الجنايات الأولى بحلب قراراً يقضي بحبس المدعو (خ.ع) والمدعو (ه.ب) لمدة سبع سنوات.
وبحسب بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية في الفيسبوك تم تغريم المدعوين بأربعمئة مليون وتسعمئة وخمسين ألف ليرة، وذلك لارتكابهما جناية الاتجار بالدقيق التمويني.
كما أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بحلب قراراً بحبس المدعو (ع.ر) مدة سبع سنوات، وتغريمه بواحد وعشرين مليون ليرة لارتكابه جناية الاتجار بالدقيق التمويني.
ويأتي هذان القراران سنداً لأحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.sana.sy بتاريخ:2024-06-06 12:30:53
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي