
وبموجب القرار، يقتصر السماح ببيع المشروبات الروحية “المختومة”، على عدد من الأحياء في المدينة، وهي باب توما والقصاع وباب شرقي، وذلك ضمن “المحال المرخّصة وفق رخصة بناء تجارية مخصّصة لهذا النشاط”.
كما حدّد القرار مسافة لا تقل عن 75 متراً بين محال بيع المشروبات الروحية وكلّ من دور العبادة (المساجد والكنائس)، والمقابر والمدارس بمختلف أنواعها، مع مراعاة وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.
وألزم القرار أصحاب المحال بتقديم “تعهّد موثّق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالكأس”، تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاق المحل المخالف.
ومنحت المحافظة مهلة ثلاثة أشهر للمحال التي تمارس بيع المشروبات الروحية المختومة ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار الجديد.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
تنويه من موقع “beiruttime-lb.com”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر: arabic.rt.com بتاريخ: 2026-03-17 02:46:00. الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “beiruttime-lb.com”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.