مصر.. أستاذ شريعة بجامعة الأزهر يعلق على تحديد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج في قانون الأسرة


ويهدف توجه تشريعي إلى تحديث المنظومة القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية مع إتاحة مزيد من الضمانات لحماية حقوق أطراف العلاقة الأسرية.

ونصت إحدى مواد المشروع على “منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية أو تم الزواج بناء على تدليس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب”.

وأثارت هذه المادة نقاشا فقهيا وقانونيا، إذ علق الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلا إن “هذا التقييد الزمني لا يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية التي تتيح الفسخ فور اكتشاف الغش دون ربطه بمدة محددة”.

وأضاف أستاذ الفقة في تصريحات لـ”مصراوي”، أن مسألة فسخ عقد الزواج في حال ثبوت الغش أو التدليس لا يجوز ربطها بمدة زمنية محددة، موضحا أن الأحكام الشرعية تقر بحق أي من الزوجين في طلب الفسخ فور اكتشاف العيب أو التدليس دون تأخير.

وأفاد لاشين بأن التراخي في طلب الفسخ بعد العلم بالعيب يُعتبر قرينة على الرضا به، وبالتالي يسقط الحق في طلب الفسخ.

واشار إلى أن الشريعة الإسلامية لا تأخذ بفكرة التقييد الزمني في مثل هذه الحالات، وإنما تربط الأمر بواقعة العلم والرضا.

وذكر أن ما ورد في بعض المقترحات التشريعية من تحديد مدة تصل إلى 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج لا يتوافق مع ما استقر عليه الفقه الإسلامي، الذي يجيز الفسخ فور ثبوت الغش دون اشتراط مدة معينة.

وأكد أستاذ الفقه بكلية أصول الدين أن الشرع لم يتناول اشتراطات تتعلق بالحمل أو الإنجاب في مسألة الفسخ، مبينا أن هذه التفاصيل تُعد تنظيمات قانونية قد تراعي البعد الاجتماعي لكنها لا تغير من الأصل الشرعي الذي يجيز الفسخ في حال ثبوت التدليس سواء للرجل أو المرأة.

المصدر: “مصراوي”



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: arabic.rt.com

تاريخ النشر: 2026-05-05 06:31:00

الكاتب:

تنويه من موقع “beiruttime-lb.com”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
arabic.rt.com
بتاريخ: 2026-05-05 06:31:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “beiruttime-lb.com”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

Exit mobile version