العرب و العالم

المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الحج

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن  الحج.

 

السؤال: هل يجوز للمرأة أخذ ابنها البالغ عمره ١٣ سنة للحج معها؟

الجواب: يجوز بإذن أبيه.

 

٢السؤال: شخص وجب عليه الحج ولم يحج إهمالاً منه لذلك والآن يريد الذهاب، فهل ينوي الحج قضاءً أم أداءً؟

الجواب: ينويه أداءً.

 

٣السؤال: شخص قدم يوم العيد اضطراراً وحجّ، فهل يصحّ حجه؟

الجواب: حجّه باطل.

 

 

٤السؤال: ما حكم الزوجة التي تذهب إلى مكة لأداء الحج من دون موافقة زوجها؟

الجواب: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت في العدّة.

 

٥السؤال: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج للمرّة الثانية، علماً بأنّ هناك شروطاً لدى مؤسسة الأوقاف من ضمنها أن لا يكون ممّن حجّ الشخص سابقاً؟

الجواب: إذا كانت الدائرة المعنيّة تطبّق العدالة في إيفاد الحجّاج فلا بدّ من رعاية ضوابطها المقرّرة لذلك.

 

 

٦السؤال: أيّهما أفضل للشاب، الحج أم الزواج؟

الجواب: إذا كان يأمن من الوقوع في الحرام مع الاستطاعة فالحج أفضل له.

 

٧السؤال: هل يجب على الحاج قبل سفره أن يُبرئ ذمّته؟

الجواب: ينبغي له فعل ذلك.

 

٨السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الحج بطرق غير مشروعة؟

الجواب: إذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلّا إذا كانت الحكومة نفسها تتساهل في ذلك.

 

 

٩السؤال: هل يجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتّع؟

الجواب: إذا أدّى العمرة في أشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فإنّ عمرته تنقلب عمرة تمتّع ويجب عليه الحج.

 

١٠السؤال: ما حكم من رجع إلى بلده من الحج ومعه حصيات؟

الجواب: لا مانع منه.

 

١١السؤال: ما حكم من نظر إلى المرأة الأجنبيّة أثناء الحج أو العمرة؟

الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلّا فهو حرام، ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجّه ولا عمرته بذلك.

 

 

١٢السؤال: الحائض التي لا تطهر إلى اليوم التاسع هل يجوز لها أن تُحرم بنيّة عمرة التمتّع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتخرج من الإحرام ثمّ تُحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطُهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه؟

الجواب: تنقلب وظيفتها إلى الإفراد، فتنوي حج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

 

 

١٣السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما تقوم به الحملات؟

الجواب: إذا كان المراد أنّ بعض الحجاج يبيتون النصف الأوّل من الليل والبعض الآخر النصف الثاني فلا مانع.

 

 

١٤السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة؟

الجواب: نعم، يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عزّ وجل).

 

 

١٥السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)؟ وكم هي المسافة المسموح بها خلف المقام؟

الجواب: يجوز، والمسجد كلّه مطاف.

 

 

١٦السؤال: من أراد السفر إلى الحج وعليه دَين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع طلب إبراء الذمّة منه، فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته؟

الجواب:  إذا كان ما لديه يزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه  في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لو صرفه في الحج فيجب عليه الحج، ويؤدّي دينه بعد رجوعه.

 

 

١٧السؤال: من اقترض من إحدى البنوك الأوربيّة قرضاً من دون فوائد، فهل يستطيع أن يذهب بهذا المال إلى الحج؟

الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقّق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً.
نعم، إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنّه لم يتصرّف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجّه عندئذٍ عن استطاعةٍ.

 

 

١٨السؤال: هل يختصّ التخيير بين التمام والقصر بمكة القديمة والمدينة المنوّرة القديمة أم يشمل الامتدادات الجديدة؟

الجواب: نعم، يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.

 

 

١٩السؤال: ما حكم من سافر إلى الحج بمال الإرث وهو لا يعلم أنّ هذا المال مخمّساً أو لا؟

الجواب: لا يجب الخمس في الإرث، فحجّه صحيح ويعتبر حجة الإسلام.

 

 

٢٠السؤال: هل يجب الحج على البالغ إذا كان قد أدّى الحج قبل البلوغ؟

الجواب: نعم، يجب.

 

 

٢١السؤال: هل يجوز الخروج إلى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟

الجواب:

لا تجب الإفاضة إلى المشعر من عرفات مباشرةً، فيجوز له الذهاب إلى أيّ مكان آخر شاء ثمّ الرجوع إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى ما قبل طلوع الشمس.

 

٢٢السؤال: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعيّة الأصليّة لمزدلفة؟

الجواب: حدّها من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.

 

٢٣السؤال: التحديدات الموجودة للمشاعر المقدّسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها؟

الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.

 

 

٢٤السؤال: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثّر على دراسته، فماذا يصنع؟

الجواب: إذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً.

 

٢٥السؤال: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي الذهبيّة وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة أم  يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة؟

الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لا بدّ لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.

 

 

٢٦السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن أمواله مختلطة بالحرام لأنّه يبيع الخمر، فهل يصحّ منه الحج بهذه الأموال التي اكتسبها من الحرام؟

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا إشكال في حجّه.

 

 

٢٧السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟

الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.

 

٢٨السؤال: هل يستحب الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى إمرأة قد أدّت الحج الواجب عليها سابقاً، مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟

الجواب: يستحب ولا يضرّ الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.

 

 

٢٩السؤال: أيّهما أفضل: بذل الأموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) أو الحج أو مساعدة الفقراء؟

الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ أنفسهما، ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الأخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل أو تزيد عليها.

 

٣٠السؤال: المعروف عندنا أنّ من يذهب مع الحملدار لأداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤوليّة الشرعيّة عن بطلان الحج بالنسبة لأيّ مكلّف:
١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدّسة وعلى من تقع المسؤوليّة؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لإجابتكم السابقة؟

الجواب: ١ـ إذا كان ما يتمّ استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله، وأمّا

إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل  للخدمات التي أدّاها له الحملدار.
وفي  كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في  إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته، وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجّة الإسلام أو نحوها.
٢ـ إذا كان الحملدار يتعهّد لأفراد الحملة بإرشادهم إلى وظائفهم الشرعيّة في أداء المناسك ــ بأحد الوجهين المتقدّمين ــ فعليه أن يكون حريصاً على أداء  هذه المهمّة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين.

 

٣١السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات ــ من أنّ الله تعالى يغفر للحاج ما تقدّم من ذنبه ــ أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلّق بذمّته من كفارات؟

الجواب: كلّا، لا يعني ذلك بل معناه مجرّد أنّه إذا تاب لا يُعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأمّا ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابدّ من الإتيان به.

 

٣٢السؤال: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أوّل الليل إلى نصفه؟ وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينيّة؟

الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأوّل من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

 

 

٣٣السؤال: في الموارد التي يتوقّف أداء المناسك (واقعاً) على ثبوت الرؤية الشرعيّة للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن أم في الديار المقدسة في حالة اختلاف بداية الشهر بين الاثنين؟

الجواب: في الديار المقدسة.

 

٣٤السؤال: إنّني من الحملدارية أقوم بإنجاز معاملات الحجاج الإداريّة وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى إرشادهم إلى مناسك حجّهم، ولكن بعض الحجاج لا يُحسن أداءواجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطأ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا، فهل أكون مسؤولاً شرعاً عن خطئه؟

الجواب: لا شىء عليك مع قيامك بما تعهّدتَ القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

 

 

٣٥السؤال: مع التعهّد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم بإزاء مبلغ مقطوع، فهل يجوز أن يكون ما يوفّره لهم دون المستوى المطلوب؟

الجواب: يجب أن يكون ما يهيّؤه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف إليه إطلاق العقد المُبرم بين الجانبين.

 

 

٣٦السؤال: إذا سُئل المرشد الديني عن حكم مسألة، فهل عليه أن يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

الجواب: نعم، إذا كان ظاهر حال السائل أنّه يطلب فتوى مقلّده كما هو كذلك عادةً،ولو وجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى مَن تكون فتواه حجة في حقّه باعتقادالمرشد الديني أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك.

 

٣٧السؤال: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع مَن يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلّدهم وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبيّة إذا كان من المراجع الآخرين مَن يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟

الجواب: لا يكفي ذلك إلّا إذا أحرز أنّهم يرجعون إلى مَن يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجّة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.

 

 

٣٨السؤال: إذا سأل الحاج عن حكم مسألة وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني، فماذا يصنع المرشد عندئذٍ؟

الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقرير السائل على تقليده.

 

 

٣٩السؤال: إذا سُئِل الإمامي في أيّام الحج من قِبَل بعض أبناء السنّة عن بعض مسائله، فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟

الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضمّ إليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه إرادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

 

 

٤٠السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجّهم؟

الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلّا فيما لا يكون محلّاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلّص من الإشكال بأخذ الأجرة على المقدّمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

 

 

٤١السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبرّدة المخصّصة للشرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟

الجواب: لا يجوز إذا كانت مخصّصة للشرب.

 

٤٢السؤال: ما حكم من توضّأ من ماء زمزم سابقاً جهلاً منه بالحكم؟

الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.

 

 

٤٣السؤال: هل يصحّ ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل (عليه السلام)؟

الجواب: لا أساس له.

 

٤٤السؤال: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنويّاً هل يجب عليهم القصر أو التمام؟

الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر، وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام، وفي موارد الاشتباه والشكّ في كونهم من كثيري السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.

 

٤٥السؤال: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرّر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدّة مرّات في السنة وفي كلّ مرّة يستغرق السفر ما بين عشرة أيّام إلى أسبوعين، فما هو حكمهم من ناحيةالصلاة والصيام؟

الجواب: حكمهم في مفروض السؤال إتمام الصلاة ويصحّ منهم الصوم أيضاً.

 

 

٤٦السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز أن يُحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أنّ المسعى خارج المسجد؟

الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لا بدّ أن يكون لحاجة لا بدّ منها،كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيّام الاعتكاف حرجيّاً وشاقّاً عليه.

 

٤٧السؤال: من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرّفة فهل يلزمه إرجاعه؟ ولمن يرجعه؟

الجواب: إذا أعطي له من قِبَل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادةمنه ببيعه أو هبته أو جعله مصلّى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأمّا إذاأخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

 

 

٤٨السؤال: هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟

الجواب: أخذ الأجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حدّ ذاته.

 

 

٤٩السؤال: هل يجوز أن يأخذ الحاج أجزاءً منفصلة من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرّك؟

الجواب: يجوز في حدّ ذاته.

 

 

٥٠السؤال: إذا تعلّق الحج بذمّة الميّت وكان عليه دَين، فأيّهما يقدّم في حال المزاحمة؟ وماذا لو كان المبلغ لا يكفي حتّى لأحدهما؟

الجواب: يُقدّم الدَيْن.

 

 

٥١السؤال: إنّكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة، وفيما يخصّ زوار بيت الله الحرام فإنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ عدد الإصابات بينهم لا يزال ــ ولله الحمد ــ منخفضاً بحيث لا يشكّل أزيد من واحد من الألف، وقد شفي جميع المصابين وغادروا المستشفيات، ولكن يتوقّع بعض الخبراء أن ترتفع أعداد الإصابات بين الحجاج في موسم الحج القادم، وهنا

سؤالان:
١ـ هل يشكّل احتمال

الإصابة بهذا المرض خلال المشاركة في أداء مناسك الحج عذراً يسوّغ لمن

تتوفّر لديه عناصر الاستطاعة تأجيل أداء الحج إلى عام لاحق؟
٢ـ

هل يجوز للمُحرم والمُحرمة في حال الضرورة استخدام الكمامة الطبيّة التي

تقلّل من احتمالات الإصابة بالمرض المذكور؟ وما الحكم لو لم يكن استخدامها

ضروريّاً؟

الجواب:

١ـ من كان مطمئناً بأنّه سيوفّق لأداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل،وأمّا غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرّد احتمال الإصابة، إلّا إذا بلغ الاحتمال درجة يعتدّ بها العقلاء ولو بالنظر إلى كون الشخص ممّن لو أصيب بهذا المرض

حصلت له مضاعفات خطيرة بالنسبة إليه وربما تؤدّي إلى الوفاة أو نحوها.
٢ـ أمّا في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، وأمّا في غير هذا الحال فيجوز له استخدامها إذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة إن صادفها،وأمّا المُحرمة فالأحوط لزوماً أن تجتنب عنها وإن لم تكن تمنعها من ذلك.

 

 

٥٢السؤال: ما حكم وضع الكريمات الواقية من الشمس أثناء الحج بعد الوضوء؟

الجواب: لا بدّ من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادّهان على استعمالها.

 

٥٣السؤال: ما حكم لبس الكمامة في الحج، علماً بأنّي مصابة بإلتهاب في الصدر وعند شمّ رائحة الديزل أصاب بالكحّة وضيق التنفّس؟

الجواب: لا يجوز إن كان يمنع الرائحة، بل لا يجوز للمرأة على الأحوط مطلقاً إلّا لضرورة كما في الحالة المذكورة.

 

 

٥٤السؤال: من حج أو اعتمر من دون ختان جاهلاً بالحكم فما حكم حجّه؟

الجواب: لا يجتزأ بطواف الجاهل وإن كان قاصراً على الأحوط وجوباً.

 

 

٥٥السؤال: أنا ذاهبة إلى الحج وقد أتاني الحيض في الـ (٢٠) من ذي القعدة واستمرّلأكثر من (١٢) يوماً، فماذا عليّ أن أفعل إذا كان الدم ينزل قليلاً؟

الجواب: في الفرض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة ويكون الباقي استحاضة،فيجب عليكِ الإتيان بوظيفة المستحاضة ــ بحسب مرتبتها من القليلة أوالمتوسطة أو الكثيرة ــ وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاته.

 

 

 

٥٦السؤال: هل يكون حكم الصلاة والطواف بمشكوك التذكية نسياناً حكم الإتيان بهما كذلك جهلاً من جهة صحّتهما؟

الجواب: لا إشكال في صحّة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً.

 

 

٥٧السؤال: بالنسبة إلى النساء اللواتي ينوين الحج فالمعروف أنّ الطواف حول البيت الحرام مشروطٌ بالطهارة، فما الحكم إذا جاءت الدورة الشهرية قبل البدء بالحج علماً أنّها تستمر في المعتاد سبعة أيّام؟
وما حكم النساء اللواتي تنتهي دورتهنّ الشهريّة قبل بدء الحج ولكن يستمر نزول بعض السوائل بلون بنـّي أو بعض قطرات الدم؟

الجواب: إذا حاضت في عمرة التمتّع قبل الشروع في الطواف فإن وسع الوقت لأداءأعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها.
وإن لم يسع الوقت ففيه تفصيل مذكور في رسالة مناسك الحج المسألة ٢٩٠ فراجع.

 

 

٥٨السؤال: ما المقصود بالمَحرم الذي يجب أن تذهب معه المرأة للحج مع عدم الأمن على نفسها؟ أهو مَن يحرم عليه نكاحها أم مطلق المؤمن الثقة؟

الجواب: مَحرم المرأة هو مَن تحرم عليه بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحج ونحوه هو أن تأمن على نفسها وإن كان مَن يصحبها من غير المحارم.

 

٥٩السؤال: إمرأة سجّلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحج والزيارة ولكنّها توفّيت قبل مجيء دورها، ويريد ولدها أن يؤدّي الحج عنها ولكن بقيّة الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور لشخصٍ آخر بإزاء مبلغ يوزّع على الورثة، فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّتها ــ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرهاقبل وفاتها من دون أن يكون إجحافاً في حقّها ــ وجبت الاستنابة عنها وإلّالم يجب.

 

٦٠السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها إجازة في الموسم الحج لمرّة واحدة فقط طيلة مدّة التعاقد معه، فإذا كان هذا الموظف قد حجّ مسبقاً فما حكم أخذ هذه الإجازة مع نيّة عدم استغلالها في أداء الحج؟

الجواب: إذا كانت الإجازة تمنح ــ بموجب عقد التوظيف ــ لخصوص من يريد الإتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وإن كانت غير مقيّدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

 

٦١السؤال: يُحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاءعلى استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فكيف التوفيق بين الأمرين؟

الجواب: الذي ذكرناه هو أنّ الماء المخصّص للشرب فقط ــ كماء البرّادات ــ لا يجوز استعماله في غيره، ولا فرق في هذا بين أن يكون مصدره ماء زمزم أو غيره،ولا ينافي ذلك استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والبدن. وأمّاإذا كان الماء المسمّى بماء زمزم معدّاً للأعم من الشرب فلا إشكال في جواز التوضّؤ به، ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد عن ذلك.

 

٦٢السؤال: زوجتي تقلّد سماحتكم وتريد معرفة حكم وضع العدسات اللاصقة الشفافة أثناء أداء مناسك الحج مع العلم بأنّ نظرها ضعيف جدّاً؟

الجواب: إذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.

 

 

٦٣السؤال: ما حكم المرأة التي تصبغ شعرها قبل الحج؟

الجواب: لا بأس بذلك.

 

٦٤السؤال: هل تكون الصلاة في الحج قصراً أم كاملة إذا كانت رحلتي ١٢ يوم منها يومان في المدينة والباقي في مكة؟

الجواب: في حالة البقاء عشرة أيّام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً،وإلّا فأنت مخيّر بين القصر والإتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

 

٦٥السؤال: قبل ما يقارب الثلاثين عاماً حججتُ حجة الإسلام، وبعد ما رجعت من الحج اكتشفت أنّ وضوئي كان خطأ، وسأذهب هذه السنة للحج إن شاء الله، فهل أعيدحجة الإسلام أم تكون حجّتي مستحبة؟

الجواب: إذا كنت متيقّناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعليك الإتيان بحجة الإسلام، وأمّا إذا لم يكن محكوماً بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحّة من هذه الجهة.
وعلى كلّ تقدير يجزيك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجّه إليك الأعمّ من الوجوب أو الاستحباب.

 

٦٦السؤال: بإذن الله نويت الذهاب لأداء فريضة الحج، ولكن قبل الوصول إلى مكة بثلاث أيّام جاءتني الدورة الشهرية (الحيض) وستنتهي إن شاء الله في (٤) ذي الحجة، أي: بعد الوصول بيومين، فما الطريقة الصحيحة التي يجب العمل بها في هذه الحالة؟

الجواب: في الفرض المذكور عليكِ الإحرام لعمرة التمتّع من الميقات أو ما يقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحّة الإحرام) وبعد الدخول إلى مكة تنتظرين لحين انتهاء الدورة فتأتين بغُسل الحيض، ثمّ تؤدّين مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير، وبذلك تتحلّلين من إحرام العمرة، وبعدها تحرمين لحج التمتّع من مكة قبل الذهاب إلى عرفة، وتذهبين بعد الإحرام إلى عرفةللشروع بأداء مناسك الحج، وهكذا إلى الانتهاء من آخر الأعمال.

 

٦٧السؤال: بعثت والدتي إلى الحج مع قافلة من تركيا وأهل القافلة ليسوا من المذهب الشيعي، والآن أثيرت لديّ الشكوك حول الموضوع، فهل تختلف مراسم وشعائر الحج بين المذاهب؟

الجواب: لا اختلاف بين المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتّع وحجّه وواجباتهما عدا أنّه يجب على مذهب الإماميّة في الحج الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد

السعي وليس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخرى، ولكن مع ذلك فإنّ هنالك

خلافاً في جملة من تفاصيل الأعمال وخصوصيّاتها بين الفقهاء في جميع

المذاهب، فلا بدّ من رعاية مطابقة العمل مع المجتهد الذي يتعيّن على

المكلّف اتّباعه وفق الضوابط الشرعيّة.

 

 

 

 

٦٨السؤال: هل يجوز الطواف حول البيت الحرام اختياراً على الجسر الذي أنشأ حديثاً داخل المطاف، وذلك في الحالات التالية:
مع افتراض انخفاضه عن سطح الكعبة المشرفة؟
موازاته لسطح الكعبة المشرفة؟
ارتفاعه عن سطح الكعبة المشرفة؟

الجواب: إذا كان أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ــ ولو بمقدار شبرٍ ــ جاز الطواف عليه.

 

 

 

 

٦٩السؤال:

على فرض عدم صحّة الطواف على الجسر المزبور، ولكنّه بدأ طوافه جهلاً أو

إلزاماً من قِبَل المسؤولين على الحرم ثمّ تسنّى له النزول والطواف في

المطاف نفسه، فهل يستأنف من جديد أم يكمل طوافه؟

الجواب: يستأنف طوافه.

 

 

٧٠السؤال:

في حالة عدم القدرة على أداء صلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم (عليه

السلام) بالصدق العرفي ولا في أيّ موضع من المسجد الحرام بسبب الزحام

الشديد، فهل تجوز الصلاة خارج المسجد الحرام (أي: في الساحات الخارجيّة) أم

يجب الانتظار للحصول على مساحة فارغة ولو مع فوات الموالاة؟

الجواب: يصلّى في المسجد ولو مع فوات الموالاة.

 

 

 

 

٧١السؤال:

هل يجوز تقديم أعمال المسجد الحرام (طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء

وصلاته) لعموم الحجاج ــ غير النساء والمرضى ــ قبل الذهاب لعرفات خوفاً

من الزحام الشديد بسبب الأعمال الإنشائيّة في المسجد الحرام؟

الجواب: من يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدّة الزحام يجوز له التقديم دون غيره.

 

انتهى

 

 

JOIN US AND FOLO

Telegram

Whatsapp channel

Nabd

Twitter

GOOGLE NEWS

tiktok

Facebook

مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :ar.shafaqna.com
بتاريخ:2024-05-22 06:28:11
الكاتب:Sabokrohh
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من بتوقيت بيروت اخبار لبنان والعالم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading