المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الخمس في الحج
السؤال: إذا حج في ثوب تعلّق به الخمس ولم يخرجه جهلاً أو غفلةً، فما هو حكمه؟
الجواب: المختار صحّة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه.
وإلّا ففيه إشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف، وإلّا صحّ أيضاً.
٢السؤال: من استقرّ عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً، فهل يؤدّي الحج أوّلاً أو يدفع الحقوق الشرعية؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحقّ الشرعي، فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أوّل فرصة ممكنة يقدّم أداء الحج.
٣السؤال: من أراد أداء فريضة الحج ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام، فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه تحليلها أوّلاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فإن كان الحلال المتبقّى ممّا استقرّ فيه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي.
٤السؤال: من بذلت له كُلفة الحج من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل، هل يجب على المبذول له إخراج خمسه؟
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممّن لا يخمّس.
٥السؤال: إذا بذل الزوج الحج لزوجته وهي لا تعلم إن كان قد خمّس هذا المال أو لم يخمّسه، فهل يجب عليها الخمس؟
الجواب: لا يجب.
٦السؤال: لو جعل مال الخمس ديناً في ذمّته يؤدّيه في السنوات اللاحقة بعد العودة من الحج، فهل يجزيه ويصحّ حجّه؟
الجواب: لا يجزي ذلك.
٧السؤال: لو حج المستطيع من دون إخراج أموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يقع حجّه صحيحاً أم باطلاً؟ ولو كان باطلاً فهل يجب عليه أن يعيد؟ وهل يشترط توفّر الاستطاعة مجدداً؟
الجواب: يصحّ حجّه إذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلّقاً للخمس، أو كان كذلك ولكن كان غافلاً عنه أو جاهلاً به أو جاهلاً بالحكم جهلاً قصوريّاً، وإلّا فالأحوط وجوباً الإعادة، ولا يشترط توفّر الاستطاعة.
٨السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمّساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.
وأمّا إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له أصلاً.
٩السؤال: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلّف وقد أودع في مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكّن من أداء الحج والعمرة، فـهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب: نعم، إلّا إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّته من قبل ولم يكن يتيسّر له أداؤه بغير هذا الطريق.
١٠السؤال: هل يعدّ أداء الحج الاستحبابي من المؤونة المستثناة من الخمس أم لا بدّ من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب تخميسها.
١١السؤال: إذا لم يعلم بأنّ ثوبي إحرامه قد اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
١٢السؤال: شخص لديه أموال تعلّق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحج، فهل يستطيع أن يخمّس بعضها ويحج به وبعد عودته يخمّس الباقي؟
الجواب: لا يكـفي مجرّد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج، بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك، وعليه القيام به في أوّل فرصة ممكنة.
ولو خمّس بعض أمواله وحج به صحّ حجّه وإن كان آثماً بتركه تخميس الباقي.
١٣السؤال: حججت واعتمرت أكثر من مرّة ولكن لم أخمّس أموالي طيلة حياتي، فهل هناك إشكال في حجي وعمرتي؟
الجواب: إذا كان نفس الثوب في الطواف ــ وبعينه لا بثمنه ــ غير متعلّق للخمس فالحج صحيح وكذا العمرة.
١٤السؤال: إذا اشتريت طقم صحون يحتوي على ٨ قطع واستخدمت منه ٤ قطع فقط ، فهل يجب الخمس في القطع الباقية إذا مرّ عليها الحول؟
الجواب: إذا كنت بحاجة إلى القطع الباقية ولا يمكنك الحصول عليها حين الحاجة فلا يجب الخمس فيها.
١٥السؤال: هل يعتبر في الإحرام أن يكون بالملابس الموسميّة التي لم يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: يجب أن لا يتعلّق الخمس بعينها كأن يكون قد اشتراها وبقيت سنة لم يستعملها، ويكفي استخدامه مرّة واحدة إذا لم يستغن عنها مطلقاً في سنة شرائها.
١٦السؤال: أنا مقبل على الحج بالمال الذي خصّصته للحج من راتبي مع العلم بأنّ سنتي الخمسية تبدأ في الأوّل من محرّم، فهل يجب عليّ تخميس هذا المبلغ قبل ذهابي للحج وأنا مستلزم بإخراج الخمس في موعده؟
الجواب: لا يجب فيه الخمس.
١٧السؤال: ١ـ أنا مشترك في جمعيّة وقد سدّدت جزءاً من أقساط الجمعيّة ثمّ انقطعت وحوّلت سهمي إلى شخص آخر على أن يعطيني المبلغ المسدّد بعد ما يستلم سهم الجمعيّة وقد مضى على اشتراكي أكثر من سنة، فهل يجب الخمس؟
٢ـ زوجتي تريد الذهاب إلى الحج، فقلت لها إذا استلمت الجمعيّة أعطيك المبلغ و تذهبين به، فقالت أنّها سوف تقترض من أحد الأقارب إلى أن أستلم المبلغ ثمّ تعيده له، فما الحكم في الحج وهل يجوز اقتراض مبلغ للحج؟
٣ـ هل يجب الخمس في المبلغ المقترض للحج؟
الجواب: ١ـ يجب الخمس في المبلغ المسدّد.
٢ـ لا يكون حجّها حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة الماليّة للحج والاستدانة له.
٣ـ لا يجب الخمس في المال الذي تقترضه.
١٨السؤال: بعض الناس يصلّون لسنين وربما يحجون ولكنّهم لم يخمّسوا أموالهم طيلة هذه المدّة، فهل تجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟
الجواب: يجب ــ على الأحوط ــ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلّقاً للخمس بعينه.
ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلّقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع ــ وإن كان مقصّراً ــ فإنّ حجّه صحيح، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله، والأحوط وجوباً الرجوع إلى مكة إن لم يستلزم مشقّة، وإلّا أتى بها أين ما كان.
كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلّقاً للخمس بنفسه كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأمّا إذا كان الشراء بثمن كلّي في الذمّة ــ كما هو الغالب ــ فلا إشكال وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس، وإنّما يضمن الثمن.
هذا كلّه إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرّف أو كان جاهلاً مقصّراً، وأمّا الجاهل القاصر فتصحّ صلاته ويصحّ حجّه.
انتهى
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :ar.shafaqna.com
بتاريخ:2024-06-04 06:12:52
الكاتب:Sabokrohh
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي