من بيروت، نقرأ العالم
إعلان تداول الذهب الفاخر في لبنان
منوعات

العنف ضد الرجال في المغرب.. أرقام صادمة تكشف معاناة مسكوتا عنها

وأظهرت المعطيات أن الفضاء الزوجي هو الأكثر اتساماً بالعنف، إذ تعرض 31% من الرجال للعنف من الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة،…

وأظهرت المعطيات أن الفضاء الزوجي هو الأكثر اتساماً بالعنف، إذ تعرض 31% من الرجال للعنف من الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة، فيما شكل العنف النفسي 73% من الحالات، مقابل 20% جسديا، و4% جنسيا، و3% اقتصاديا.

وقالت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء إنها رصدت نحو 1500 حالة عنف ضد الرجال خلال ثلاث سنوات، شملت الضرب والجرح والسب والقذف والتشهير والابتزاز، فضلا عن استعمال الأبناء كوسيلة ضغط على الآباء.

وأشار المحامي المغربي عبد العزيز خليل، في تصريحات نقلها موقع “هسبريس”، إلى أن التشريع المغربي لا يتضمن قانونا خاصا بمحاربة العنف ضد الرجال على غرار القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، وأن حالات العنف ضد الرجال تخضع للأحكام العامة للقانون الجنائي.

وأوضح أن الإثبات يمثل التحدي الأكبر، خصوصا في حالات العنف النفسي والمعنوي، داعيا إلى توسيع تعريف العنف في التشريع واعتماد آليات طبية ونفسية معتمدة لتعزيز وسائل الإثبات.

في المقابل، اعتبر عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي أن العنف النسائي ضد الرجال لا يرقى إلى مستوى ظاهرة اجتماعية، وأنه في معظمه عنف نفسي أو ردود فعل فردية، في حين يمثل العنف ضد النساء عنفا بنيويا قائما على النوع الاجتماعي.

ودعت رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، غزلان ماموني، إلى عدم وضع تماثل بين الحالتين، مشيرة إلى أن 94% من العنف الذي يتعرض له الرجال نفسي، فيما يتخذ العنف ضد النساء في الغالب أشكالا جسدية وجنسية خطيرة.
وطالب آباء وجمعيات مدافعة عن حقوق الرجل بمساواة فعلية في الحضانة والنفقة والولاية، وتطبيق صارم للقانون لضمان حق الأب في صلة الرحم، مع التأكيد على أن المصلحة الفضلى للطفل تتطلب استمرار علاقته بوالديه بعد الطلاق.

ويخول القانون الجنائي المغربي، وفق المحامي خليل، عقوبات جنحية قد تصل إلى الحبس ضد الحاضن الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم صلة الرحم أو يستخدم المحضون وسيلة ابتزاز.

المصدر: هسبريس

الخروج من نسخة الجوال